يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شرح سنن الترمذي
54943 مشاهدة print word pdf
line-top
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

قال الترمذي باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت .
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعِرْسِ بن عَمِيرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم -من أهل الكوفة وغيرهم- أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضَ بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق .
قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس .
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به؛ لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحه.


يُعَبَّر عن هذا الباب بالإجبار والاستئمار، متى تجبر الزوجة ومتى تستأمر؟
فمشهورٌ عند الحنابلة أن الأب له أن يجبر ابنته البكر إذا جاءها كفء ورضيه لها، ويستدل بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ويستدل بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بينهما بقوله: الأيم أحق بنفسها فجعلها أحق بنفسها دل على أن البكر وليها أحق بها.
ولكنه خص هذا بالأب، وقال: إن الأب هو الذي يكره ابنته على الزواج -ولو لم ترضَ- إذا رضي ذلك لها، ويقول: معلوم أن الأب أتم شفقة على أولاده ولا يختار لبناته إلا ما هو الأصلح، فإذا جاءه من يصلح ويناسب فإنه يجبرها ولو كرهت؛ وذلك لجهلها عادة وعدم تجربتها، وأما أبوها فإنه عرف الناس وعرف عن الصلاح وعرف من هو أهل ومن ليس بأهل؛ فلأجل ذلك يتمكن من أن يزوج ابنته البكر بدون إذنها، هذا هو المشهور عند الحنابلة، يعني المذهب المتبع عندهم.
ولكن القول الثاني: أنه لا يجبرها ولو كانت بكرا ولو كان أبًا، وإنه لا بد من رضاها ومن مشاورتها، وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة الكثيرة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الاستئذان لكل منهما، فجعل استئذان البكر أن تسكت، إذا استؤذنت فسكتت ولم تمتنع فرضاها صماتها، فإنها لو كانت كارهة لما سكتت، بل لا بد أن تنطق، ولا بد أن تتكلم فتقول: لا أريد، أو تقول: أريد، فإذا سكتت دل على رضاها.
أما إذا تبرأت وامتنعت وقالت: لا أريده، فليس لهم أن يكرهوها -ولو كان الولي أباها- وما ذاك إلا أنها هي التي تعايشه، وهي التي تبقى معه، وهي التي تطول صحبتها معه، فتتألم إن كانت تكرهه، وتلقى أذى وتلقى عذاب نفس، وأهلها لا يدرون ما هي فيه من الألم والعذاب؛ فكان الحق لها، كان عليهم أن يأخذوا رضاها ولا يكرهوها بمن لا تريد، فيكونون بذلك معرضين لها أن تتألم.
فإنها إذا أكرهت على من لا تريده فقد تنفر منه، وقد تهرب منه كثيرًا إلى أهلها، وقد تأثم بمنعه منها -أن تمنع نفسها منه- حيث إنها ما ألفته ولا قبلته ونفسها تنفر منه، فتمتنع أن تمكنه من نفسها، ويكون عليها إثم بذلك، فيتحمل الإثم أبوها الذي أكرهها أو وليها الذي ألجأها وهي لا تريد، ولا بد -أيضًا أو أحيانًا- أنها تتعرض للأذى منه، إذا صارت دائمًا تمتنع منه لأنها تكرهه، فقد يضربها وقد يؤذيها وقد يسبها ويسب أبويها ويسب أصلها، ويكون في ذلك ما فيه من الإثم وما فيه من الضرر بما تسمع من السب والقدح والعيب والسلب والتنقص وما أشبه ذلك.
وكذلك أيضًا شوهد أن كثيرًا من النساء اللاتي أُكرهن وألجأهن الأولياء وصل بهن الأمر إلى الانتحار، فحكى لنا بعض الإخوان أن امرأة أكرهت، ولما كان في ليلة الزفاف وكانت تقول: أُفَضِّل قتل نفسي على الدخول عليه، فلما عزموا على إدخاله واجتمع الناس أحرقت نفسها، فكان الذي تحمل الإثم هو الذي ألجأها وأكرهها على من لا تريده، فعرف بذلك أنه ليس في الإكراه خير.
ولو قدر أن هناك من أكرهت ثم رضيت بعد ذلك -لكن ليس هذا مضطردا- فإذا أقنعوها وقنعت، لو كرهت في أول الأمر ولكنهم أكثروا عليها، أكثرت عليها أمها وأبوها وأختها وأخوها، ثم قنعت وأخذته على كره، فربما تنقلب البغضاء إلى محبة، قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكن إذا وجد منها نفرة شديدة فليس لهم أن يكرهوها.
هذا بالنسبة إلى البكر، رضاها إذا سكتت؛ فإن هذا دليل الرضا، وإذا نطقت فهو بطريق الأولى أن يكون رضا؛ لأنه دليل على الموافقة، إذا قالت: نعم قد رضيته سواء قالته لأبيها أو لأمها أو لإخوتها فلا بأس، ذلك دليل الرضا، ولكن عبروا بالسكوت لأن هذا هو الغالب؛ لكونها تستحيي أن تنطق وتتكلم في ذلك الأمر؛ لأن الكلام فيه قد يؤخذ منه رعونتها أو شدة رغبتها في النكاح أو نحو ذلك، وهي قد لا تريد أن يظهر منها ذلك؛ فلأجل ذلك رأوا أن سكوتها يكفي، وأن نطقها بطريق الأولى يكفي.
قد روي عن بعض الظاهرية أنه يمنعها من الكلام ويقول: لا يجوز أن تتكلم بل رضاها أن تسكت، فلو تكلمت عنده ووافقت فإن ذلك ممنوع عند الظاهرية أخذًا من ظاهر الحديث، ولكن هذا ليس بصحيح.
أما بالنسبة للثيب وهي التي قد طلقت، يعني قد دخل بها زوج ثم طلقها أو مات عنها فهذه قد عرفت الرجال، وقد تجرأت وتجرأ عليها وليها، فلا بد في هذه الحال أن تتكلم بالموافقة أو عدمها، لا بد أن تقول: نعم قد رضيته أو أنا موافِقةٌ موافَقةً صريحة؛ لذلك قال: الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأذنها أبوها فجعل بينهما فرقا، البكر تستأذن والثيب تستأمر، ما الفرق بين تستأذن وتستأمر؟
تستأمر يعني يطلب أمرها، يعني تقول: زوجوه، اعقدوا له كأنها أمرتهم، وأما البكر فإنها تستأذن، إذا أذنت بالسكوت أو بالإشارة فلا بأس، كان ذلك دليلًا على الموافقة.

line-bottom